الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يكن لك تحويل زوجتك إلى بيت أهلها؛ فليس هذا من الهجر المشروع، وانظر الفتوى رقم: 103280.
وبخصوص الطلاق المعلق: فإنّه لم يقع ما دامت زوجتك أنكرت الكتابة، إلا إذا تبين لك كذبها في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 133346.
والذي ننصحك به: أن تُرجع زوجتك إلى بيتك، وتعاشرها بالمعروف، وتتعاون معها على طاعة الله، وتسد عليها أبواب الفتن، وتقطع عليها سبل الشيطان، وإذا خشيت من إفساد أهلها لها، فمن حقّك منعها من زيارتهم، بل ومنعهم من زيارتها، وانظر الفتوى رقم: 70592.
فإن أخذت بأسباب الإصلاح ولم تفد، فالطلاق آخر العلاج.
والله أعلم.