الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها للفراش، ولا يجوز لها الامتناع منه ما لم يكن لها عذر كمرض أو حيض أو صوم واجب أو ضرر يلحقها من الجماع، وقد ورد وعيد شديد لمن تمتنع من إجابة زوجها للفراش بغير عذر؛ فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح" (متفق عليه)
وامتناع المرأة عن معاشرة زوجها بسبب تدخينه السجائر أو الحشيش إن كان لتأذيها من رائحته تأذيًا شديدًا، فامتناعها عن معاشرته جائز، جاء في فتاوى ابن حجر الهيتمي: "وَسُئِلَ عَمَّا إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ من تَمْكِينِ الزَّوْجِ لِتَشَعُّثِهِ وَكَثْرَةِ أَوْسَاخِهِ هل تَكُونُ نَاشِزَةً؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لَا تَكُونُ نَاشِزَةٌ بِذَلِكَ، وَمِثْلُهُ كُلُّ ما تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ على إزَالَتِهِ أَخْذًا مِمَّا في الْبَيَانِ عن النَّصِّ أَنَّ كُلَّ ما يَتَأَذَّى بِهِ الْإِنْسَانُ يَجِبُ على الزَّوْجِ إزَالَتُهُ" الفتاوى الفقهية الكبرى - (4 / 208)
أما إذا كان امتناعها عن المعاشرة بغرض ردع الزوج عن التدخين، وفعل العادة السرية، وإطلاق بصره إلى المحرمات، ونحو ذلك من المنكرات، فقد أجازه بعض أهل العلم، قال ابن تيمية -رحمه الله-: "وَتَهْجُرُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي الْمَضْجَعِ لِحَقِّ اللَّهِ بِدَلِيلِ قِصَّةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا" الفتاوى الكبرى لابن تيمية (5/ 481). ولكن الراجح خلافه، وليس الزوج في ذلك كغيره، وامتناع أزواج الثلاثة الذين خلفوا، كان بأمر خاص من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى غيرهم على الأصل. وانظري الفتوى: 134002.
وإذا كان مقصودك أنّه طلقك اثنتين وإذا طلقك كانت الثالثة، وتريدين أن تصبري عليه حتى لا يطلقك، فلا مانع من ذلك، لكن لا تجوز لك إعانته على منكر، ولا الجلوس معه حال تعاطيه المخدرات، وإذا كان في إنكارك عليه مفسدة فلا أقل من الإنكار بقلبك.
والذي ننصحك به: أن تجتهدي في نصيحة زوجك، ولا تيأسي من استصلاحه، واستعيني بالله -عز وجل-، واستعملي الرفق والحكمة، وعاونيه على الأخذ بأسباب علاج إدمان المخدرات، و راجعي الفتوى رقم: 106389.
فإن لم يفد ذلك وبقي على حاله، فالأَولى لك مفارقته بطلاق أو خلع.
والله أعلم.