الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر من سؤالك أنك تقولين هذه الكلمة لا تقصدين الحلف، وأن ذلك لا يقع في معرض عرض اليمين عليك ونحو ذلك، ومن ثم لا يكون هذا يمينا منعقدة موجبة للكفارة، وقد رجحنا في الفتوى رقم: 272806، أن من عرض عليه اليمين فقال نعم فهو حالف، ولكن إذا وقع ذلك عن غير قصد فهو من اللغو المعفو عنه ولا تلزم به كفارة، كما قال تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ {المائدة:89}، . وتنظر الفتوى رقم: 276340.
والله أعلم.