الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آل،ه وصحبه، أما بعد:
فالفرق بين المني، والمذي، والودي قد بيناه في الفتوى رقم: 34363، وكيفية تطهير المذي من البدن، والثوب، قد أوضحناها في الفتوى رقم: 50657.
وإذا شككت هل خرج منك المذي أو لا؟ لم يجب عليك الوضوء، ولا يلزمك التفتيش للتأكد من صحة الأمر، بل يسعك العمل بالأصل المتيقن وهو عدم خروج شيء؛ وانظر الفتوى رقم: 260110، وسواء وجدت عندك غلبة ظن بحصول الحدث، بسبب ما ذكرته من صدق ظنك في أحيان كثيرة، أو لا، فإن العمل بالأصل المتيقن وهو الطهارة، يكفي ولو غلب على الظن حصول الحدث.
قال إمام الحرمين: وقد اتفق الأصحاب على أن من تيقن سبقَ الوضوء، وغلب على ظنّه الحدث، فله الأخذ بالوضوء. انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: إذا شك هل أحدث أم لا؟ قد يغلب على ظنه الحدث، وقد يغلب على ظنه عدم الحدث، وقد يستوي الطرفان. فبهذه الأحوال الثلاثة لا يلزمه الوضوء حتى يتيقن أنه أحدث. انتهى.
وإذا وجدت في ثيابك مذيا، فإنك تضيفه إلى أقرب زمن يحتمل خروجه فيه، ثم تعيد الصلوات من هذا الوقت، فإذا شككت هل خرج المذي بعد الظهر، أو بعد العشاء، فإنك تضيف خروجه إلى ما بعد العشاء؛ لأنه أقرب الزمنين، وتنظر الفتوى رقم: 166109.
ومن شك فيما خرج منه هل هو مني أو مذي؟ فإنه يتخير، فيجعل له حكم ما شاء منهما على ما نفتي به، وانظر الفتوى رقم: 64005، ونخشى أن تكون مصابا بشيء من الوسوسة، فإن كان كذلك، فأعرض عن الوساوس ولا تعرها اهتماما، وانظر الفتوى رقم: 51601.
والله أعلم.