الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يحصل بالخطبة عقد، لا صحيح، ولا فاسدٌ، وإنما هي مجرد وعد بالزواج، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 31276، وليس المقصود بالإيجاب والقبول أي قول يصدر من الولي والزوج، بل قول مخصوص. جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشية ابن قاسم: (وأَركانه) أي أَركان النكاح، ثلاثة (فلا يصح العقد بدونها) أَحدها: (الزوجان، ...(و) الثاني: (الإيجاب) وهو اللفظ الصادر من الولي (بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا، أَو من يقوم مقامه (كوكيله) (و) الثالث: (القبول) وهو اللفظ الصادر من الزوج (بأن يقول: قبلت هذا التزويج. أو: هذا النكاح. ونحوه) أَو من يقوم مقامه (كوكيله) ( بأن يقول للزوج: زوجتك فلانة، أو أنكحتكها على مهر كذا وكذا)... انتهى.
فعلم من هذا أنه لا يكفي أن يقول: خطبتُ فلانة، ونحو ذلك، بل لا بد من لفظ التزويج، وما يقوم مقامه، وليس لفظ الخطبة، أو الوعد بالزواج. وراجع فتوانا رقم: 140840 بعنوان: مذاهب العلماء في صيغة عقد النكاح.
وليس الخلل هنا في تحديد الصداق؛ فإن العقد يصح، ولو لم يفرض المهر؛ كما بينا بالفتوى رقم: 153081.
والله أعلم.