الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لك تغيير صيغة العقد ليكون المشتري غير العم المتوفى؛ لما قد يترتب على ذلك من حرمان أمه، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وإذا كان العم إنما اشترى لهن من مالهن، فليثبتن ذلك بالبينة لا بمجرد الدعوى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يُعطَى الناس بدعواهم، لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. رواه الترمذي والبيهقي.
وسبيل إثبات الحقوق، والتنازع عليها القضاء الشرعي.
وأما موقفهن منك بسبب امتناعك: فحسبك أن ترضي ربك ولو سخط عليك الناس، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، رضي الله عنه، وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
ونوصيك بنصحهن، وبيان الحق لهن برفق، وحكمة نسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.
والله أعلم.