لم يخالف في حجية الإجماع إلا أهل الزيغ والضلال

19-12-2014 | إسلام ويب

السؤال:
سمعت من رجل داعية يقول: إن إجماع العلماء واتفاقهم لا يمثل حجه علينا بل عليهم، فهو بينهم فبإمكاننا أن نأخذ بالرأي الآخر، أو بالآراء الأخرى، ولا حرج علينا، وهو متضايق من الذاكرين للإجماع وقول الجمهور، ولا يذكرون باقي الأقوال والآراء التابعة لباقي أهل العلم التي بالإمكان أن يؤخذ بها، أمثلة ذكرها علي كلامه:
1- ربا النسيئة هو حرام فقط أما ربا القرض فداخل في ربا الفضل...

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن الذي ينبغي أن تصرف له الهمة هو معرفة الحق بدليله، وليس من الهدي القويم تتبع كل من تكلم بكلام مخالف والرد عليه بخصوصه فهذا لا حد له، قال ابن تيمية: ومعلوم أن الباطل ليس له حد محدود، فلا يجب أن يخطر ببال أهل العقل والدين كل باطل، وأن يردوه فإن هذه لا نهاية له .اهـ.

والاعتراضات التي توردها النفوس على الأصول والأحكام الشرعية كذلك لا تنتهي، فالاعتراض لا يدل على سعة علم أو قوة عقل، فما هي إلا أهواء نفوس تظهر في صورة محاجة وجدل، قال ابن تيمية: المعارضات الفاسدة التي يمكن أن يوردها بعض الناس على الأدلة لا نهاية لها، فإن هذا من باب الخواطر الفاسدة، وهذا لا يحصيه أحد إلا الله تعالى، لكن إذا وقع مثل ذلك لناظر أو مناظر، فإن الله ييسر من الهدى ما يبن له فساد ذلك، فإن هدايته لخلقه وإرشاده لهم هو بحسب حاجتهم إلى ذلك وبحسب قبولهم الهدى وطلبهم له قصداً وعملاً. اهـ من درء التعارض.

وبعد ، فالكلام الذي نقلته في السؤال متهافت ينقض أوله آخره، وليس قائما أصلا على شيء مطرد يمكن مناقشته، فنيين لك بصورة مجملة القضايا الكلية المتعلقة بما ورد في السؤال ونحيلك على فتاوى فصلنا فيها القول.

أولا: الإجماع دليل شرعي، وأصل من أصول التشريع، ولم يخالف في حجيته إلا أهل الضلال والزيغ، قال ابن تيمية ـ في تعداد طرق الأحكام الشرعية ـ: الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء، والصوفية، وأهل الحديث، والكلام، وغيرهم في الجملة، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة، والشيعة. اهـ، وقد بينا منزلة الإجماع وأدلة حجيته والرد على منكره بإسهاب في الفتوى رقم: 28730.

ثانيا : التخير بين أقوال العلماء على وجه التشهي والهوى وتلمس شذوذاتهم دون التفات للأدلة الشرعية: هو تتبع الرخص المذموم، ولا يعدو أن يكون مخادعة لله جل وعلا، وراجع في هذا الفتوى رقم: 4145،

ثالثا: ربا الديون مجمع على تحريمه إجماعا قطعيا، للأدلة المتواترة على ذلك من الكتاب والسنة، وأما من يقول: بأن الربا المحرم ربا النسيئة، وأن ربا القروض داخل في ربا الفضل المختلف فيه، فهذا كلام من لا يفقه فالربا في القروض هو من ربا النسيئة، ولا يمتري في هذا من له مسكة عقل . وراجع في هذا الفتاوى التالية أرقامها:  243724،  165161، 46475، 65853.

والله أعلم.

www.islamweb.net