الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 36839 حكم الحلف، والاستحلاف بوضع اليد على المصحف، فراجعها.
وإذا كان غرضك الحفاظ على الأسرة، فهذا غرض صحيح يُجوِّز الكذب على الزوجة، فإن احتجت لليمين، فالأحسن التعريض، لا الكذب الصراح، ومع ذلك فلو حلفت فلا إثم عليك، وكنا قد بينا ذلك في الفتوى رقم: 264991، بعنوان: حكم الحلف كذبا لإرضاء الوالد، فراجعها.
وإذا جاز الكذب للغرض المذكور والحلف عليه، فمن باب أولى أن يجوز لهذا الغرض الإخبار بما يشك في صحته والحلف عليه إن احتيج إلى ذلك.
والله أعلم.