الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب عليك أن تمنع زوجتك من فعل المنكرات، وتلزمها بالفرائض حسب استطاعتك؛ فأنت مسؤول عنها، ولك عليها القوامة بمقتضى الزوجية، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ {النساء:34}، قال السعدي -رحمه الله-: " قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد،.." تفسير السعدي - (1 / 177)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ........ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ..." (متفق عليه)
فاجتهد في نصحها، وبيان خطر تهاونها في الصلاة، وأطلعها على كلام أهل العلم في ذلك، وذكرّها بما أوجب الله عليها من طاعة الزوج في المعروف، وبين لها عدم جواز التدخين، ووسائل الإقلاع عنه، وراجع الفتوى رقم: 9169.
فإن تابت، وحافظت على الصلاة، وتركت التدخين، وأطاعتك في المعروف، فأمسكها وأحسن عشرتها، واجتهد في توفير مسكن مناسب مستقل بعيد عن بيت أمّها.
أما إذا لم تستجب لك وتستقم على طاعة الله، فينبغي أن تطلقها؛ قال ابن قدامة -عند كلامه على أقسام الطلاق-: "والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها ..و.....
ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب" المغني - (8 / 235)
وقال أيضًا: ".... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح......فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن .." المغني - (8 / 163)
والله أعلم.