الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت علقت طلاق زوجتك أو حلفت بطلاقها، حال غضب شديد أفقدك الوعي بحيث لم تدر ما تقول، وكنت مغلوباً على عقلك، فهذا لغو لا يترتب على الحنث فيه طلاق ولا تلزمك كفارة، أما إذا كان الغضب لم يفقدك الإدراك، وكنت حنثت في اليمين الأول والثاني؛ فالمفتى به عندنا وقوع طلقتين، ولك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، وتحصل الرجعة بالقول وبمجرد الجماع، فإن كنت جامعت زوجتك بعد وقوع الطلاق وقبل انقضاء عدتها فقد رجعت إلى عصمتك، وانظر الفتوى رقم: 54195.
وهذا على قول الجمهور، أما على قول بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فما دمت لم تقصد إيقاع الطلاق ولكن تقصد التأكيد والتهديد ونحوذلك فلا يقع الطلاق بحنثك ولكن تلزمك كفارة يمين.
والله أعلم.