الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأصل في العمل أن يؤدى وفقاً للشروط التي تم الاتفاق عليها بين العامل وصاحب العمل، ما دامت تلك الشروط لا تعارض أحكام الشرع، لما روى
البيهقي في سننه عن
كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً أو شرطاً أحل حراماً. وقد رواه
البخاري معلقاً، وهو في مستدرك
الحاكم ومعجم
الطبراني بألفاظ مختلفة.
إذا ثبت ما تقدم فإن استخدام آلات العمل ووسائله أو استغلال وقته فيما ليس في مصلحة العمل إن كان مما هو مسموح به لفظاً أو عرفاً من قبل صاحب العمل فلا بأس بذلك على أن يكون بالقدر المسموح به، وبالضوابط المحددة من قبله، أما إن لم يكن ذلك مسموحاً به فلا يجوز استخدام تلك الأغراض فيما ذكر أو استغلال الوقت فيه، وراجع الفتوى رقم:
4140 لمزيد من الفائدة.
والله أعلم.