الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على زوجتك أن تطيعك ولا تخرج من بيتها إلى العمل إلا بإذنك، وانظر الفتوى رقم: 110905.
وإذا كنت قلت لزوجتك: "خلاص روحي عند أهلك" ناوياً بذلك طلاقها فقد وقعت عليك طلقة، وانظر الفتوى رقم: 230260، وأما تعليقك طلاقها على خروجها للعمل؛ فالمفتى به عندنا أنّها إذا خرجت إلى العمل وقعت عليها طلقة أخرى، وعند بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ إذا كنت لم تقصد إيقاع الطلاق ولكن قصدت التأكيد والتهديد ونحوذلك فلا يقع الطلاق بحنثك، ولكن تلزمك كفارة يمين. وانظر الفتوى رقم: 11592، وننبهك إلى أنّ التهديد بالطلاق عند خلاف الزوجين مسلك غير سديد، ولكن المشروع استعمال الحكمة والتدرج بوسائل الإصلاح التي بينها الشرع، وهي: الوعظ، والهجر في المضجع، والضرب غير المبرح. ولا يكون الطلاق إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.
والله أعلم.