الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن البنوك الربوية لا يجوز التعامل معها فيما يعينها على أنشطتها المحرمة؛ لما تقرر من الشرع من حرمة الإعانة على معصية الله، ومن الإعانة المحرمة فيما يظهر: كل ما يتعلق بأجهزة الصراف للبنوك الربوية من تركيبها أو تغذيتها أو نحو ذلك، كما سبق في الفتوى رقم: 182283، والفتوى رقم: 34221.
وأما عن العمل في الشركة التي تغذي صرافات البنوك الربوية وغير الربوية: فإن كان العمل في المباح فحسب وليس فيه مباشرة للمحرم ـ كتغذية صرافات البنوك الربوية ـ ولا إعانة عليه فإن العمل حينئذ جائز، وإلا فهو محرم، وانظر في هذا الفتوى رقم: 104760.
والله أعلم.