الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح عندنا في الحلف بتحريم الزوجة أنّ الحالف إن قصد به طلاقاً فهو طلاق، وإن قصد ظهاراً كان ظهاراً، وإن قصد يميناً أو لم يقصد شيئاً محدداً فهو يمين كاليمين بالله، وانظري الفتوى رقم: 14259.
فإذا كان زوجك لا يذكر نيته في هذه اليمين، فالظاهر ـ والله أعلم ـ أنها تحمل على اليمين، فتلزمه الكفارة وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.
وللفائدة انظري الفتوى رقم: 129617، والفتوى رقم: 169751.
والله أعلم.