الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدمت الإجابة على خروج المرأة لزيارة أهلها، وهل للزوج منعها من ذلك في الفتوى رقم:
7260أما السؤال الثاني فجوابه أن على الزوجة أن تطيع زوجها إذا دعاها لزيارة أمه، لأن ذلك من العشرة بالمعروف، ومن الطاعة التي حث الشارع عليها، ففي المستدرك وصحيح
ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "
إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها، دخلت من أي أبواب الجنة شاءت . وينبغي أن يحرص الزوج أيضاً على الإحسان إلى أهل زوجته وزيارتهم والاتصال بهم لأن هذا من حسن عشرته لزوجته.
ولكن ليس له جبرها على الجلوس مع أمه، لأن ذلك ليس من الحقوق الواجبة عليها.
ويجوز لأهل المرأة زيارتها في بيتها، ولا يحق للزوج منعهم من ذلك، إلا إذا كان يخشى منهم إفساداً لها أو تحريضاً على النشوز، كما هو مبين في الجواب المحال عليه أولاً.
وقد رأى بعض أهل العلم أن له منعهم مطلقاً، كما قال صاحب الهداية في فقه الحنفية :
وله أن يمنع والديها أي والدي الزوجة وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها لأن المنزل منزله . وقيل يُمَكَّنان من زيارتها كل جمعتين أو في كل شهر.
والله أعلم.