الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة: أن من كان ماله كله حرامًا فلا تجوز معاملته في ماله، وأما إن كان بعض ماله حلالًا فتكره معاملته، ولا يحرم الأكل من ماله، إلا من عين ماله الحرام، كما في الفتوى رقم: 6880، والفتوى رقم: 142527. وبهذا التفصيل تعلمين حكم انتفاعك بمال أهلك المحرم.
وأما عن انتفاع الابن بكهرباء المنزل المهربة، وما أعد بها: فقد فصلنا فيه القول في الفتوى رقم: 129643، والفتوى رقم: 59874، فراجعيهما.
والله أعلم.