الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت المدخرات تستثمر فيما هو محرم فيجب سحبها إذا كان ذلك ممكنا، وكون الجهة الراعية لذلك تأخذ عمولة مقابل سحب تلك المدخرات سحبا دائما فلا يمنع ذلك بل يلزم؛ إذ لايجوز إبقاؤها لتستثمر فيما هو محرم.
وإذا أعطي رب المال فوائد بسبب ذلك الادخار فعليه التخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين؛ لأنها مال محرم وكسب خبيث ليس لحائزه الانتفاع به مالم يكن فقيرا محتاجا.
وقولنا إنه يلزم سحب المدخرات مع دفع تلك النسبة؛ لأن ذلك يعتبر رجوعا من قبل جهة العمل في بعض ما وهبت للموظف قبل قبضه.
والله أعلم.