الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت علّقت طلاق زوجتك على أحد أمرين، ففعلت واحداً منهما، فقد طلقت، وانحلت يمينك، وإذا فعلت الأمر الثاني، لم يقع عليها طلاق آخر.
جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشيها: وَلَوْ قَالَ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا أَوْ عَمْرًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، طَلُقَتْ بِتَكْلِيمِ أَحَدِهِمَا، وَانْحَلَّتْ، فَلَا يَقَعُ بِتَكْلِيمِ الْآخَرِ شَيْءٌ. اهـ.
وعليه، فلم يقع على زوجتك بالتعليق المذكور إلا طلقة واحدة.
والله أعلم.