الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا خرجت من باب البيت لغير ركوب السيارة، فإنّك تطلقين ثلاثاً، وتبينين من زوجك بينونة كبرى؛ وتراجع الفتوى رقم: 23632 وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ حكم الطلاق المعلّق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث، لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وعند قصد الطلاق يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 11592
أما إذا امتثلت أمر الزوج فلم تخرجي من الباب إلا لركوب السيارة، فلا طلاق، ولا كفارة، ولزوجك جماعك، ولا يلزمه شيء.
والله أعلم.