الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يتوب عليك، وأن يلهمك رشدك، وأن يغفر لك ذنبك، ويقيك شر نفسك.
ثم اعلم أن فعل المعصية لا يجوز أصلا، أقسمت على تركها أو لم تقسم! فإن أقسمت صار الأمر أشد وآكد، فإن خالفت تحملت إثم المعصية وتبعة اليمين، فتب إلى الله تعالى، وابتعد عن المعاصي دون أن تقسم.
وأما جواب سؤالك، فإن لفظ يمينك: (في كل مرة أرتكب .. ) يدل على التكرار، وظاهر كلامك يؤكد هذا، وأنك نويت الصوم كلما وقعت في هذا الذنب، ولذلك فإنه يجب عليك أن تصوم (11) أحد عشر يوما عن كل مرة ارتكبت فيها هذا الذنب، وإلا وجبت عليك كفارة يمين لكل مرة تحنث فيها بفعل هذا الذنب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 136912.
وأما عدم علمك بعدد المرات التي ارتكبت فيها الذنب، فالأصل براءة الذمة، واليقين لا يزول بالشك، فلا يجب عليك أن تصوم إلا عن عدد المرات التي تيقنت حصولها، جاء في (الأشباه والنظائر) لابن نجيم نقلا عن كتاب اليتيمة: قيل له: كم يمينا عليك؟ قال: أعلم أن علي أيمانا كثيرة غير أني لا أعرف عددها، ماذا يصنع؟ قال: يحمل على الأقل حكما، وأما الاحتياط فلا نهاية له. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في (اللقاء الشهري): وأما الأيمان التي حلفت وحنثت فيها ولكنها لا تدري كم عددها فتأخذ بالأقل، فإذا قدرت أنها عشرة أو عشرون فتجعلها عشرة؛ لأن الأصل براءة الذمة، فلم يلزمها كفارة لم تعلم أنها وجبت عليها. اهـ. وراجع للفائدة الفتويين التالية أرقامهما: 220123، 248791.
والله أعلم.