الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المخطوبة أجنبية عن الخاطب يعاملها كما يعامل سائر الأجنبيات، ما دام لم يعقد عليها، ومماسته لها منكر لا يجوز، وتصوير الخطيبين كفيهما متماستين فيه محذور نشر المنكر والمجاهرة به.
وليس المحذور هو مجرد ظهور كف المخطوبة في الصورة، فهذا الأمر فيه شيء من السعة، وليس من الحسن الجزم بالإنكار فيه، فإن قيل بجواز إظهار المرأة لكفيها فالأمر واضح، وكذلك إن قيل بوجوب تغطية الكفين فيحتمل أن يقال بجواز تصوير كف المرأة بناء على جواز النظر إلى العضو المنفصل، كما سبق في الفتوى رقم: 193993.
فكان من الفقه أن تجعل نصيحتك منصبة على الجانب الأول وهو أجنبية المخطوبة عن خاطبها، وحرمة التماس بينهما، وليس على مجرد ظهور كف المخطوبة في الصورة.
وعلى كل حال فلا يجوز لمن نصحته أو بلغته بذلك الحكم اغتيابك أو السخرية منك ونعتك بالتشدد من أجل نصحك. وراجع الفتوى رقم: 50421، والفتوى رقم: 226021.
ومن أعظم الوصية لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون على علم وفقه بالأمر الذي ينصح فيه، وأن يرحم الناس ويرفق بهم، وأن يتفطن لحظوظ نفسه ومكائدها فلا يجعلها تؤثر عليه حين نصحه للناس، جاء في الآداب الشرعية: ونقل يعقوب أنه سئل ـ يعني الإمام أحمد ـ عن الأمر بالمعروف، قال كان أصحاب عبد الله بن مسعود يقولون مهلا رحمكم الله، ونقل مهنا ينبغي أن يأمر بالرفق والخضوع، قلت كيف قال إن أسمعوه ما يكره لا يغضب فيريد أن ينتصر لنفسه، وسأله أبو طالب إذا أمرته بمعروف فلم ينته، قال: دعه إن زدت عليه ذهب الأمر بالمعروف وصرت منتصرا لنفسك فتخرج إلى الإثم، فإذا أمرت بالمعروف فإن قبل منك وإلا فدعه. اهـ.
ولمزيد فائدة حول حكم لبس دبلة الخطوبة راجع الفتوى رقم : 135058.
والله أعلم.