الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النذر لا يكون في أداء ما فرض الله تعالى، ولا في ترك ما حرم؛ لأن أداء الفرض، وترك الحرام، واجب بأصل الشرع، ونذره من باب تحصيل الحاصل، وإنما يكون النذر فيما ندب إليه الشرع؛ كما قال خليل المالكي في المختصر: وإنما يلزم به ما نُدب.
ولذلك فإن صلاة الصبح لا يصح نذرها، بل يجب عليك بأصل الشرع أداؤها في وقتها، وذهب بعض الحنابلة إلى وجوب كفارة اليمين في نذر الواجب إذا لم يفِ به صاحبه.
جاء في المغني لابن قدامة: السَّادِس: نَذْرُ الْوَاجِبِ كَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، فَقَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ... وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَنْعَقِدَ نَذْرُهُ مُوجِبًا كَفَّارَةَ يَمِينِ إنْ تَرَكَهُ، كَمَا لَوْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهِ؛ فَإِنَّ النَّذْرَ كَالْيَمِينِ، وَقَدْ سَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمِينًا. وَكَذَلِكَ لَوْ نَذَرَ مَعْصِيَةً، أَوْ مُبَاحًا، لَمْ يَلْزَمْهُ، وَيُكَفِّرُ إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ. اهـ.
وجاء في مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين: وقال بعضهم: إذا نذر الواجب صح النذر، وصار المنذور واجبا من وجهين: من جهة النذر، ومن جهة الشرع، ويترتب على ذلك وجوب الكفارة إذا لم يحصل الوفاء. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 15049.
والراجح قول الجمهور، وهو عدم لزوم النذر في الواجب.
وأما ركعتا الفجر، وقراءة حزبين من القرآن الكريم، فيصح نذرهما، ويلزمك الوفاء بهما طالما أنه تحقق لك ما علقت عليه النذر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
والله أعلم.