الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك في الحالتين الأوليين أنك قد أجبتها بالإيجاب أنك أجبتها إلى ما طلبت من أمر الأوراق والبطاقة، أو أمر الملابس وإرسالها إلى بيت أهلها، فهذا كله لا تأثير له على الحياة الزوجية، ما لم تكن قد تلفظت بالطلاق بلفظ صريح، أو بكناية من كناياته قاصدا إيقاع الطلاق، وراجع في كنايات الطلاق الفتوى رقم: 55878.
والحالة الثالثة التي ذكرت أنك تلفظت فيها بلفظ الطلاق بصوت خافت، إن كان المقصود أنك قصدت التلفظ به، ولم يكن عن غلبة وسوسة مثلا، فالطلاق واقع، ولا يشترط لوقوعه أن تسمع زوجتك لفظ الطلاق.
وبخصوص الحالة الرابعة فإن قولك: "لا أريدها"، إن كنت تعني به الطلاق وقع الطلاق، ولا يمنع من وقوعه صدوره منك بصوت خافت، ونؤكد على ما ذكرنا سابقا من أنه إذا صدر هذا في حال غلبة الوسوسة لا يقع الطلاق، وانظر في طلاق الموسوس الفتوى رقم: 102665.
وننبه إلى أنه يحسن بالزوجين أن يجعلا التفاهم بينهما أساسا لحل مشاكلهما الزوجية، لا أن يتعجلا للطلاق، فالحكمة تقتضي ذلك، والطلاق له آثاره السيئة والمدمرة كتشتت الأسرة وضياع الأولاد، فلا يصار إليه إلا عند الحاجة وترجح مصلحته، ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 3011.
والله أعلم.