الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حرمة شرب الدخان في الفتويين: 1819 ، 32268وما أحيل عليه فيها.
وحيث تقررت حرمة شرب الدخان، فلا تجوز الإعانة عليه بأي وجه من الوجوه؛ لعموم قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وعلى ذلك، فلا يجوز لك العمل بالمكتب المذكور إذا استلزم هذا قيامك بما ذكرت من إنارة المكان المُعد لصناعة الدخان، ولو لم تباشر صناعته، ولا بيعه؛ لأن وضع التصميمات الكهربية لشركة الدخان لا يخلو من كونه نوع إعانة لها على نشاطها المحرم، وبذلك تكون مشاركا لها في الإثم.
وانظر الفتويين التاليتين: 19999، 24838
ومن ترك شيئا لله، عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.