الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ زوجك، وزوج أختك، ظالمان لكما، والدعاء عليهما –والحال هكذا- جائز بقدر ظلمهما، ولا يجوز الاعتداء فيه، لكن الأولى تركه.
قال الإمام أحمد –رحمه الله-: الدعاء قصاص، وقال: فمن دعا فما صبر، أي فقد انتصر لنفسه. وانظري الفتوى رقم: 70611
والذي يمكنكما فعله لدفع هذا الظلم، رفع الأمر للقاضي الشرعي، فإنّ مسائل المنازعات مردها إلى القضاء للفصل فيه، وإلزام من عليه حقّ بأدائه لصاحبه.
والله أعلم.