الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والد زوجك على الحال الذي ذكرت: فإنه رجل سوء، فترك الصلاة وإتيان السحر من الموبقات وكبائر الذنوب والسيئات، وراجعي في حكم ترك الصلاة الفتوى رقم: 1145، وفي حكم السحر وتعاطيه الفتوى رقم: 13092.
ولا حرج عليك في خدمته، ولكن الواجب أن ينصح ويبين له خطورة ما هو فيه، والأولى أن يقوم بذلك من يرجى أن ينفعه نصحه. هذا؛ مع الدعاء له بالتوبة والهداية. وإن لم ينتفع بالنصح فالأولى أن يهجر إن غلب على الظن أن ينفعه الهجر، وراجعي الفتوى رقم: 14139.
ومن حقك كزوجة أن تكوني في مسكن مستقل، فلا يلزمك السكن مع الده ولو كان صالحًا، فضلًا عن أن يكون فاسدًا، وانظري الفتوى رقم: 34802. فاحرصي على أن تتفاهمي مع زوجك في هذا الأمر، وأن تحاولي إقناعه بجعلك وولدك في بيت مستقل، فإن فعل فالحمد لله، وإلا فاصبري حتى ييسر الله أمرك، وأبشري بالأجر والثواب؛ فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا. ونوصيك وولدك بالحرص على تحصين النفس بذكر الله تعالى والمحافظة على الأوراد الشرعية، فالساحر لا يضر أحدًا إلا بإذن الله. ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 182023، والفتوى رقم: 177191.
والله أعلم.