الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجميع الصور التي وردت في السؤال تشتمل على الربا أو التحايل عليه حسب ما فهمنا، وبيان ذلك أن المعاملة الأولى قرض ربوي صريح، وانظري الفتوى رقم: 5667 .
وأما المعاملة الثانية، فإن كنت تقصدين أن المدير يطلب من زيد شراء بضائع منه بالأجل ثم يبيعها عليه نقدا بأقل من ثمنها فهذه هي العينة وقد سبق بيان تحريمها والترهيب منها في الفتوى رقم: 185993، وما أحيل عليه فيها.
وإن كنت تقصدين شيئا آخر فاكتبي إلينا بمزيد من التفصيل والوضوح حتى يكون جوابنا مطابقا لحقيقة الحال.
وأما المعاملة الثالثة ففيها شيء من الغموض إذ لم يتضح لنا دور الطرف الثالث (عمر) هل هو طرف مستقل أم هو وكيل زيد؟ لكن إن كان الذي يشتري الرصيد بأقل من قيمته هو بائعه فهي أيضا من بيوع العينة المحرمة، وعلى ذلك فتجب عليك التوبة النصوح من الإعانة على تلك المعاملات وغيرها من المعاملات المحرمة، فإن إثمها يشمل كل من يساعد عليها بأي وجه من الوجوه، سواء بالشهادة عليها أو التنسيق لها والاتفاق عليها وغير ذلك؛ لعموم قوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، كما ننصحك بترك العمل عموما مع الشخص المذكور، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وانظري الفتوى رقم: 167563، وما أحيل عليه فيها.
وراجعي ضوابط عمل المرأة في الفتويين التالية أرقامهما: 38475، 105835، وإحالاتهما.
والله أعلم.