الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتبني محرم وباطل، كما سبق بيانه بالفتوى رقم: 32554، فلا تنتسب هذه البنت إلى هذه العائلة بمجرد التبني، ولكن تنسب إلى أبيها الحقيقي إن كان معلوما، فإن كان مجهولا تنسب نسبة عامة كبنت عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك، وهذا الرجل وإخوانه وكذلك إخوة زوجته أجانب عنها، يجوز لها أن تسكن معهم في غير اختلاط محرم أو خلوة أو إبداء شيء مما لا يجوز لهم رؤيته من جسدها، وانظري الفتوى رقم: 141229.
وإن لم يكن معها محرم يصحبها للعمرة، فيجوز لها السفر لعمرة الإسلام وحجة الإسلام مع الرفقة المأمونة، فقد رخص في هذا بعض أهل العلم، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 14798، وينبغي المبادرة إلى تزويجها إن بلغت مبلغ النساء، حتى يتسنى لها أن تسافر مع زوجها إلى العمرة أو الحج أو غيرهما.
والله أعلم.