الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت تلك الطلقة هي الثانية وقد راجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، فقد رجعت إلى عصمتك ولا حاجة لكفارة أو نحوها، مع التنبيه إلى أنّ عدة المطلقة تنقضي بمضي ثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملاً، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت المرأة لا تحيض.
والله أعلم.