الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
1- فقد اختلف أهل العلم في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج ونحوها على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، والقول المفتى به عندنا: هو اعتبارها مطلقًا، وعليه؛ فإذا كانت المؤسسة المنتجة للبرنامج المذكور لا تسمح بتكرار نسخه أو نسخ مفتاحه على أكثر من جهاز فيجب الالتزام بذلك. وانظر الفتوى رقم: 272626، وما أحيل عليه فيها.
2- أما تعويض منتجي البرنامج عن حقوقهم فيقدره أهل الخبرة، كما سبق في الفتويين: 232573، 260704، وإحالاتهما.
3- وأما النسخ القديمة التي لم تعد تباع وقد تخلى عنه منتجوها: فلا حرج في نسخها ونسخ مفاتيحها. وانظر الفتوى رقم: 272815، وإحالاتها.
والله أعلم.