الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حنثت زوجتك في يمينها وصافحت أجنبياً، وجبت عليها كفارة يمين، وانحلت يمينها فلا تلزمها كفارة أخرى بمصافحة أخرى؛ لأنّ صيغة يمينها لا تقتضي التكرار، وانظر الفتوى رقم: 136912.
ولا يجوز لك أن تأذن لامرأتك في مصافحة أجنبي ولو كان من أقاربها، ولا يجوز لها فعل ذلك حياءً من الناس، فالله أحقّ أن يستحيا منه، وليس لنا الاستسلام للعادات والأعراف المخالفة للشرع؛ بل الواجب تغيير هذه العادات والأعراف حتى توافق الشرع، لا أن تقر ويرضخ لها، وانظر الفتوى رقم: 165591.
والله أعلم.