الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الوسوسة: فأعرضي عنها ولا تلتفتي إليها.
ولا يلزمك الغسل إلا إذا تيقنت يقينًا جازمًا أنه قد خرج منك المني الموجب للغسل، وبدون هذا اليقين لا يلزمك شيء؛ فلو احتلمت ولم تري المني فلا غسل عليك.
وأما هذه الإفرازات الخارجة بشهوة: فإما أن تكون منيًّا، وإما أن تكون مذيًا، والفرق بينهما وصفة كل منهما موضح في الفتوى رقم: 128091، والفتوى رقم: 131658، فإن تحققت كونها منيًّا وجب عليك الغسل، وإن تحققت كونها مذيًا فطهري ما أصاب بدنك أو ثوبك من هذا المذي وتوضئي للصلاة، وإن شككت هل هي مني أو مذي؟ فإنك تتخيرين على ما نفتي به؛ فتجعلين لها حكم ما شئت، وانظري الفتوى رقم: 158767.
والله أعلم.