الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج قد نوى بما كتبه إيقاع الطلاق إذا تعدى على امرأته، فإنّه إذا تعدى عليها وقع طلاقها، ولا يملك إبطال هذا الشرط، هذا هو المفتى به عندنا، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكن بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- يرى أنّ للزوج أن يتراجع عن شرطه، ولا يلزمه شيء، وانظر الفتوى رقم: 161221
أما إذا كانت نيته بتلك الكتابة الوعد بالتطليق عند التعدي، فهذا وعد غير ملزم، ولا يترتب عليه طلاق إذا حصل التعدي، واعلم أنّ الضرب المأذون فيه عند نشوز الزوجة هو الضرب غير المبرح، بعد استعمال الوعظ، والهجر في المضطجع، وراجع الفتوى رقم: 22559
والله أعلم.