الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا الكلام في الفتوى رقم: 96428 على حكم الجوائز والسحوبات التي تجريها البنوك على عملائها، فراجعيها.
ثم نقول: إن خلت السحوبات المذكورة مما يحرمها -على ما بينا في الفتوى المحال عليها-، بأن كانت مجرد جوائز تشجيعية من البنك ليست فيها حيلة على الربا، ولم يترتب عليها إلزام العميل بإيداع مبالغ معينة في البنك أو ما شابه ذلك مما تفعله البنوك الربوية عادة، فهي حلال، ولا إشكال في الانتفاع بها على وجه مشروع كشراء منزل ونحو ذلك.
وإن كانت هذه السحوبات من النوع المحرم فيجب التخلص منها، أو من مقابلها، وإن اشتريت بها منزلا أو نحوه جاز الانتفاع به، ولكن يجب أن تتخلصي من مقابل تلك النقود التي حصلت عليها بطريق لا تجوز؛ وهذا لأن النقود لا تتعين بالتعيين على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 108075.
والله أعلم.