الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي ذكرتها كناية تحتمل الطلاق وغيره، كما بيناه في الفتوى رقم: 200351.
والكنايات لا يقع بها الطلاق من غير نية إيقاعه، قال ابن حجر الهيتمي الشافعي ـ رحمه الله ـ: وَلَوْ قَالَ أَنَا مِنْك ....بَائنٌ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ الْكِنَايَاتِ اشْتُرِطَ نِيَّةُ أَصْلِ الطَّلَاقِ، وَإِيقَاعِهِ كَسَائِرِ الْكِنَايَاتِ. تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (8/ 41)، وقال الدمياطي الشافعي ـ رحمه الله ـ: ...وإما كناية وهي كل لفظ احتمل ظاهره غير الطلاق، ولا تنحصر ألفاظها، وحكمها أنها تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (4/ 11)
فإذا كنت شاكاً في نيتك إيقاع الطلاق بتلك الكناية، فلا يترتب عليها طلاق؛ لأنّ الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60).
والله أعلم.