الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن مجرد كون هذه المرأة أما لزوجك لا يعني أنها من الأرحام الذين تجب صلتهم، إلا أن تكون قريبة لك كعمة أو خالة ونحوها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 64003، بل لو كانت من الأرحام حقا جاز ترك زيارتها اتقاء لأذاها، وانظري الفتوى رقم: 75324، وليس من حق زوجك إلزامك بزيارتها، ولو أنك حملت على نفسك وزرتها، برا بزوجك، وكسبا لوده كان أمرا حسنا.
ولا حرج في منع الأولاد من زيارة جدتهم إن خشي عليهم منها مفسدة، وليكن المنع بالقدر الذي تزول به المفسدة كما نبهنا على ذلك في الفتوى رقم: 171801.
وينبغي أن تنصح هذه المرأة برفق وتذكر بالله تعالى وبسوء عاقبة هذه التصرفات التي تصدر عنها، سواء في أذية زوجة الابن أو الفتنة بينها وبين زوجها، والتأثير السلبي على الأولاد، هذا مع الدعاء لها بالصلاح.
وبخصوص علاج هذا الابن، فإن كان مريضا حقا، وفي حاجة إلى إجراء فحوصات فليس من حق زوجك الحيلولة بينك وبين القيام بذلك، ولا يلتفت إلى دعوى أمه أن الولد بخير مع قول أهل الاختصاص بحاجته للفحوصات، وإن كان الأمر يتطلب مالا، وامتنع الأب عن دفعه، فلك الأخذ من ماله بقدر الحاجة دون علمه، وراجعي الفتوى رقم: 109924.
وعليك أيضا بمناصحة زوجك برفق ولين وتذكيره بحقك الشرعي عليه، وأن يحذر الاغترار بكل ما تقوله أمه، وأن يعمل بالقاعدة الشرعية: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}. ونوصي في الختام بالحرص على التفاهم والعمل على كل ما من شأنه أن يجعل الأسرة مستقرة وبعيدة عن الشقاق وأسبابه.
والله أعلم.