الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تجتهدي قدر استطاعتك في تحديد المبلغ، فتخرجين القدر الذي يغلب على ظنك أنه مبرئ لذمتك.
وكذلك عليك بالاجتهاد في التوصل إلى هؤلاء المعلمين، وتردين إليهم حقوقهم إلا أن يسامحوك، ومن عجزت عن التوصل إليه منهم فعليك أن تتصدقي عنه بالقدر المستحق له، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وانظري الفتوى رقم: 132144، وإحالاتها.
ويجزئ في إبراء ذمتك إخراج المبلغ من مال زوجك، إذا كان هذا برضاه، وإلا فلا يجوز، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 161119، 167009، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.