الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخبر غيره كذباً أنّه حلف بطلاق زوجته، لم يترتب على إخباره طلاق، ولو فرض أنّه أخبر بوقوع الطلاق وكان كاذباً، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق بذلك، وانظر الفتوى رقم: 23014.
لكن ننبه إلى أنّ الكذب محرم، وهو من أقبح الأخلاق، فالواجب اجتناب الكذب في أمر الطلاق وغيره، إلا ما رخصّ فيه الشرع للضرورة، وانظر الفتوى رقم: 111035.
والله أعلم.