الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا العمل غير جائز لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:
" لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه " أخرجه البخاري. واللعنة هنا نازلة على آكل الربا، والمتسبب في أكله سواء كان التسبب من خلال الشهادة أو من خلال الكتابة أو غيرهما، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك فقال تعالى:
( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) (المائدة: من الآية2) وأخذك للقروض من البنوك الربوية أو تسهيل أخذها محرم لأنه تعامل بالربا، وقد حذر الله من ذلك فقال:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:279)
وما نقلته من تعليل عدم حرمة ما يجري في البنوك بأنه لم يكن موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغير صحيح؛ بل إن نظام القروض في البنوك التجارية هو عين الربا الذي كان موجوداً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نزل القرآن ووردت السنة المطهرة بتحريمه، وراجع الفتوى رقم
16491والله أعلم.