الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإخبارك بوقوع الطلاق لظنّك وقوعه، لا يترتب عليه طلاق زوجتك، وأما دخولها على حسابك في الفيسبوك، من غير شك في دخولك على الدردشة، فلا يقع به الطلاق، طالما أنّ يمينك مقيدة بهذا القيد حسبما ذكرت في سؤالك، وانظر الفتوى رقم:35891
لكن إذا دخلت زوجتك على الفيسبوك مرة أخرى، لشكها في دخولك على الدردشة، ولم تجد دردشة، فإن الطلاق يقع؛ لأنّك ذكرت في يمينك ما يقتضي تكرار الحنث بتكرار الفعل.
قال ابن الحاجب المالكي في (جامع الأمهات): لا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما لم يكن لفظ يدل عليه مثل (كلما) و(مهما) .. أو قصد إليه، أو كان المقصد العرفي. اهـ.
والله أعلم.