الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغلبة الظن معتبرة في الأحكام الفقهية؛ قال ابن نجيم: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام، يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب.
وقال العلوي في مراقيه: "بغالب الظن يدور المعتبر".
وعلى ذلك؛ فحيث غلب على ظنك وقوع ظلم عليك إن لم تدفع رشوة، فلا حرج عليك حينئذ في دفعها، قال ابن الأثير: فأما ما يُعطى توصلًا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، وانظر الفتوى رقم: 19183.
وحيث قد تبين خطأ ظنك لاحقًا، فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنك، ويعفو عن خطئك؛ قال تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. البقرة:286، قال الله في جوابها ـ كما في الحديث ـ: قد فعلت. رواه مسلم، وفي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وعلى فرض وقوعك في الإثم: فإنما تكفيك التوبة، ولا يلزمك التصدق بقيمة ما دفعت، فضلًا عن أن تتصدق بقيمة ما لم تدفعه أصلًا.
والله أعلم.