الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه لا يجوز إلا لضرورة، وانظري الفتوى رقم: 95195.
وعليه؛ فلا يجوز لك الخروج دون إذن زوجك للسبب المذكور في السؤال، إلا إذا كان زوجك يأذن لك في الخروج إذناً عاماً، فلا حرج عليك حينئذ في الخروج دون استئذانه، قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ: أما الخروج، فليس لها الخروج إلا بإذنه، فإذا أذن إذناً عاماً، فلا بأس. فتاوى نور على الدرب لابن باز (21/ 171)
وننبه إلى أنّ المرأة مندوبة إلى التزين لزوجها لكن عليها أن تراعي حدود الشرع وضوابطه في ذلك، وانظري الفتوى رقم: 252694.
والله أعلم.