الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإذا كانت سرعة الإمام لا تخل بركن الطمأنينة -كما يظهر لنا من السؤال- فإن الصلاة صحيحة، وما دمت تدرك مقدار تسبيحة واحدة فهذا يعني أنه لم يخل بالطمأنينة، وانظر الفتوى رقم: 51722، عن حد الطمأنينة الواجبة في الأركان الفعلية.
وكونك لا تدرك قراءة الفاتحة خلفه هذا لا تبطل به الصلاة في قول أكثر أهل العلم؛ إذ لا قراءة على مأموم عندهم، قال ابن قدامة في المغني: وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْقِرَاءَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ عَلَى الْمَأْمُومِ فِيمَا جَهَرَ بِهِ الْإِمَامُ ، وَلَا فِيمَا أَسَرَّ بِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ، وَبِذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَمَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ ... اهــ ، ولك في الأخذ بهذا القول سعة ورحمة.
والمفتى به عندنا هو وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم في الصلاة الجهرية والسرية، وعدم صحة صلاة من لم يقرأها، كما في الفتوى رقم: 204472. والانحراف اليسير عن القبلة لا يؤثر على صحة الصلاة؛ كما بيناه في الفتوى رقم: 115022.
والله تعالى أعلم.