الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فغسل الرأس واجب في غسل الحيض والجنابة، ولا يجزئ المسح، أو تركه دون غسل، وانظري الفتوى رقم: 179641.
والواجب على المراة أن تتقي الله، وتعظم أمر الطهارة، وتتمها كما أمر الله.
فإذا لم تفعل ذلك، لم يتم غسلها، والواجب عليها أن تغتسل غسلًا صحيحًا، وقضاء ما صلَّته بالغسل الناقص، فإن اغتسلت بعده للجنابة غسلًا صحيحًا أجزأها -إن شاء الله-، ولو لم تنو غسل الحيض.
قال ابن قدامة في المغني: فصل: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة أو التقاء الختانين والإنزال ونواهما بطهارته أجزأه عنهما. قاله أكثر أهل العلم؛ منهم: عطاء، وأبو الزناد، وربيعة، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ويروى عن الحسن والنخعي في الحائض الجنب يغتسل غسلين، وإن نوى أحدها أو نوت المرأة الحيض دون الجنابة فهل تجزئه عن الآخر؟ على وجهين؛ أحدهما: تجزئه عن الآخر؛ لأنه غسل صحيح نوى به الفرض فأجزأه، كما لو نوى استباحة الصلاة، والثاني: يجزئه عما نواه دون ما لم ينوه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى بتصرف.
والله أعلم.