الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، والذي نرجحه ونفتي به: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات في أثناء الحولين، وانظري الفتويين: 147637، 52835.
والمقصود بالرضعة هو: أن يمسك الرضيع الثدي ثم يرضع منه حتى يتركه باختياره، فهذه هي الرضعة المشبعة، وقد تتكرر في المجلس الواحد.
فلو حصلت خمس رضعات بهذه الكيفية فقد حرمت بنات المرضعة على الرضيع، وأصبحن أخواته في الرضاعة لا يحل له نكاحهن، وإلا فلا.
والله أعلم.