حكم أخذ الزيادة عن قيمة العطل ممن أتلف شيئا

27-1-2003 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهجزاكم الله خير الجزاء على هذا الموقع وأثابكم الله عليه، لي سؤال وأتمنى الإجابة عليه وهو"أنني في يوم وأنا في الطريق بالدراجة صدمني موتوسيكل جاء من الاتجاه العمودي فأحدث تلفاً في الإطار الأمامي للدراجة وأعطاني صاحب الموتوسيكل ثمن الإطار الأمامي لكي أغيره وعندما أردت تغييره وجدته أغلى من المال الذي أعطانيه صاحب الموتوسيكل وقمت أنا بإصلاح التلف الذي في الإطار بنفسي وحاولت مراراً الاتصال بصاحب الموتوسيكل لكي أرد له نقوده لأنني لم أدفع منها شيئاً ولكنني لم أجده و تركت له رسالة على الهاتف و لكن دون جدوى ولا أعرف مسكنه فما هو الحل أثابكم الله هل هذا المال يحق لي أخذه أم أتصدق به لهذا الرجل علماً أنه كافر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالظاهر في هذه الصورة أن المنفعة المقصودة من الإطار لم تفت بهذا التعدي، والعيب الذي لحق بالإطار كان عيباً قليلاً، وعليه فليس لصاحب الإطار إلا أن يأخذ إطاره مضافاً إليه قيمة ما نقص منه، فينظر في قيمته قبل الصدمة ثم ينظر كم نقص من قيمته بسبب الصدمة، فيأخذ صاحبه الفارق، وما بقي يرجعه للمتعدي، فإذا لم يجد صاحبه بعد بحث تصدق به في وجوه الخير.
أما إذا كانا اصطلحا على دفع هذا المبلغ مقابل ذلك التعدي فيكون المبلغ المدفوع ملكاً لصاحب الإطار، ولا يلزمه رد شيء منه إلى المتعدي، سواء صرفه في إصلاح الإطار أو لم يصرفه.
والله أعلم.

www.islamweb.net