الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أجبناك في الفتوى رقم: 278932، بوجوب سحب المدخرات التي تستثمر في استثمارات محرمة ـ كالبنوك الربوية ـ، وأن الأرباح المحرمة يجب التخلص منها بالصدقة بها على الفقراء أو بصرفها في مصالح المسلمين .
وكون أخيك وبنيه فقراء لا يبيح لك ترك المدخرات، ولا يعفيك من وجوب سحبها، لكن يجوز لك أن تتخلص من الأرباح المحرمة بالإنفاق على أخيك وبنيه منها ما داموا فقراء محتاجين، قال الغزالي: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير. اهـ. من المجموع للنووي. وانظر الفتوى رقم: 23765.
وأما عن زكاة الأموال المدخرة في نظام الادخار الإلزامي: فيجب عليك أن تزكيها ـ إن كانت بالغة النصاب ـ بشرط كمال الحول على ملكك لها، وتراجع الفتوى رقم: 137894.
والله أعلم.