الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أن العقد لا يشترط أن يكون عن طريق مأذون، فإن تم الإيجاب والقبول بين وليك والزوج أو وكيله، وشهد بذلك الشهود، صح النكاح، وانظري الفتوى رقم: 112536، وعدالة الشهود شرط على الراجح من أقوال الفقهاء، ومنهم من ذهب إلى قبول شهادة الفاسق في النكاح كالإمام أبي حنيفة ورواية للإمام أحمد.
وعلى كل تقدير فما دام أخوك يندم على فعله فإن الندم توبة، ويجب أن يُنصح أخوك هذا بأن يتقي الله في والديه ويعمل على برهما والإحسان إليهما، ويحذر من مغبة العقوق، ويمكن الاستعانة بالنصوص في الفتويين التالية أرقامهما: 136820، 75249.
وأما الإيجاب والقبول فالشك فيه بعد أن تم العقد لا يلتفت إليه، وراجعي في ذلك فتوانا رقم: 97188. وقد أوضحنا فيها أيضا أن كل من يحضر عقد النكاح يعتبرون من الشهود سوى الولي.
وبخصوص الصداق فلا يضر عدم ذكره عند العقد؛ كما أوضحنا بالفتوى رقم: 80278، وإن تنازلت عنه قبل العقد فذلك لا يسقطه عن زوجك، بل يبقى حقا ثابتا، وإن تنازلت عنه بعد العقد سقط عنه ولم يلزمه؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 28137.
والله أعلم.