الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت ولم تكن زوجتك اشترطت عليك في العقد أن تبقى في بيت أهلها، ثم تركت بيتك وأرادت البقاء في بيت أهلها، فهي ناشز، ولك أن تضيق عليها وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك مهرها أو بعضه، قال السعدي ـ رحمه الله ـ: وإذا أتين بفاحشة مبينة كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها فإنه في هذه الحال يجوز له أن يعضلها، عقوبة لها على فعلها لتفتدي منه إذا كان عضلا بالعدل. وراجع الفتوى رقم: 76251.
أما إسقاط الجنين فلا يجوز إلا في حال الضرورة كما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم، أما الأسباب التي ذكرتها فليست عذراً يبيح الإجهاض، وانظر الفتوى: 2385.
والله أعلم.