الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإمامة المرأة للنساء مشروعة كما هو مبين في الفتوى رقم:
26491، وكما يطلب أن يكون إمام الرجال أقرأهم وأتقاهم وأحفظهم لحدود الله تعالى، فكذلك يطلب ذلك الشيء من إمامة النساء، فلا ينبغي للنساء المسلمات أن يقدمن للإمامة امرأة متبرجة أو غير محتشمة إذا وجد من النساء من هي أعدل منها، وإن كانت أقل منها حفظاً لكتاب الله، لكن إن صلين خلف المرأة التي تتبرج خارج الصلاة، فصلاتهن صحيحة لكن عليهن نصحها، وتذكيرها بالله، وبأحكام شرعه، ومن ذلك الحجاب الشرعي.
أما حكم صلاة المرأة وعلى وجهها مكياج فهي صحيحة، وننبه هنا إلى أن خروج المرأة من بيتها سافرة الوجه، وعليه المكياج من باب إظهار الزينة الممنوع إظهارها، فعلى المسلمة أن تتقي الله، وأن تخرج محتشمة متحجبة ملتزمة أمر الله القائل:
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور:31].
والله أعلم.